الشيخ الأنصاري

11

فرائد الأصول

خاتمة في التعادل والتراجيح ( 1 ) وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بد من تعريف التعارض وبيانه . وهو لغة : من العرض بمعنى الإظهار ( 2 ) ، وغلب في الاصطلاح على : تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما ، ولذا ذكروا : أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد ( 3 ) . وكيف كان ، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما . ومنه يعلم : أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من ( 4 ) الأدلة الاجتهادية ، لأن موضوع الحكم في الأصول الشئ بوصف أنه

--> ( 1 ) كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " الترجيح " . ( 2 ) في القاموس ( 2 : 334 ) عرض الشئ له : أظهره له . وفي المصباح المنير ( 402 ) : عرضت المتاع للبيع : أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه . ( 3 ) انظر منية اللبيب ( مخطوط ) ، الورقة : 169 ، والقوانين 2 : 276 ، وضوابط الأصول : 423 . ( 4 ) لم ترد " ما يحصله المجتهد من " في ( ظ ) .